ادارة المنتدي ادارة المنتدي مسئول التصميمات
رقم العضو : 1 الجنس : تاريخ التسجيل : 02/10/2010 تاريخ الميلاد : 11/09/1992 عدد المساهمات : 804 نقاط : 5166495 السٌّمعَة : 16 العمر : 32
| موضوع: مقدمة عن مصادر التشريع في المسيحية لقداسة البابا شنودة الإثنين 30 مايو 2011 - 7:00 | |
| 8 يونيو 1978 " أول بؤونة " عيد الصعود الإلهى
مقدمة عن مصادر التشريع في المسيحية
المصدر الأول الأساسى للتشريع فى المسيحية هو الكتاب المقدس بعهديه . ثم هناك التقاليد و الإجماع العام ، و فى ذلك يقول القديس باسيليوس الكبير " من آباء القرن الرابع الميلاد " فى رسالته إلى ديودورس " " آن عادتنا لها قوة القانون ، لأن القواعد سلمت الينا من اناس قديسين " . و هناك أيضاً القوانين الكنسية سواء كانت من الآباء الرسل أو من مجامع مسكونية أو اقليمية ، او من كبار معلمى الكنيسة من الآباء البطاركة و الأساقفة . و من هذا النوع الأخير قوانين أبوليدس و قوانين باسيليوس و هى قوانين معترف بها و نافذة المفعول فى العالم المسيحى . و كل هذه القوانين التى وضعها الرسل و المجامع و الآباء انما كانت بناء على السلطان الكهنوتى الذى منحه لهم السيد المسيح بقوله " الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا فى السماء ، و كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى السماء " . فالسيد المسيح قد سلم تلاميذه روح التعليم ، و ترك لهم كثيراً من التفاصيل لم يعطهم فيها تعليما ، و اسند اليهم أن يتصرفوا فيها بحسب الروح المعطى لهم . لأن المسيحية روح و ليست مجرد نصوص . و قد دعا السيد المسيح إلى التمسك بالروح و ليس بالحرف . و فى ذلك يقول بولس الرسول فى رسالته الثانية الى كورنثوس " الذى جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد . لا الحرف بل الروح . لأن الحرف يقتل و لكن الروح يحيي " " 6: 3 " . و قد كانت للسيد المسيح أحاديث كثيرة مع تلاميذه لم يرد منها فى الكتاب المقدس شئ " أعمال 3: 1 " . و هذا واضح ، لأنهم لو سجلوا كل شئ لما كان ذلك مستطاعا ، كما شهد القديس يوحنا فى انجيله "21: 25" و هكذا فى أشياء كثيرة جدا و جوهرية للغاية ، سار العالم المسيحى حسب التقاليد التى سلمت اليه ، و لم ترد فى الإنجيل ، اذ لم يكن ممكنا آن تشمل الأناجيل كل شئ . و مثال ذلك كل تفاصيل العبادة فى الكنيسة . فالكتاب المقدس يذكر أن السيد المسيح أمر تلاميذه قائلاً " تلمذوا جميع الأمم و عمدوهم " " متى 19: 28" . أما طقس العماد ، طريقته و صلواته ، فلم يذكر عنها شئ . و كذلك صلوات عقد الزواج ، و صلاة القداس ، و صلوات الجنازات .. الخ . كل ذلك و غيره وصل الينا عن طريق التقاليد . وضع بعضه رسل السيد المسيح ، و البعض وضعته المجامع المقدسة ، و البعض وضعه الآباء البطاركة و الأساقفة فصار تقليدا له قوة القانون . و مثال ذلك تفاصيل أخرى فى موضع الزواج الذى نحن بصدده ، كالمحرمات فى الزواج مثلا . ليست كل القرابات المحرمة موجودة فى الكتاب المقدس ، و مع ذلك فهى كلها من الأمور المسلم بها ، ليس فى الكنيسة القبطية فحسب ، و انما فى الكنائس المسيحية جمعاء . فهل يمكن آن تسمح محكمة بزيجة محرمة شرعا فى المسيحية ، على اعتبار انه لا يوجد بخصوصها ؟ ! كلا ، و انما نسأل نحن عن ديننا و عما نعتقده ، و نحن أعرف من غيرنا بشريعتنا و مصادرها ، التى لا تقتصر على الإنجيل . و انما هناك كما قلنا التقاليد و الإجماع العام و القوانين . و هناك روح الدين كما فهمها بنوه و معلموه ، و كما شرحه الآباء القديسون الأولين الذين كانوا يتكلمون بروح الله ، و كلماتهم لها فى قلوبنا هيبة القوانين ذاتها . و لذلك لم نستطع أن نستغنى فى هذا البحث عن شئ من هذا كله . مقدمة عن مصادر التشريع في المسيحية
إثبات شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية من
( 1 ) الاجماع العام أ – مقدمة إن وحدة الزواج فى المسيحية أمر مسلم به عند جميع المسيحيين فى العالم كله على اختلاف مذاهبهم من أرثوذكس إلى كاثوليك إلى بروتستانت . اختلفوا فى موضوعات لاهوتية و تفسيرية كثيرة ، و اختلفوا فى بعض التفصيلات فى موضوع الأحوال الشخصية نفسه . أما هذه النقطة بالذات " الزوجة الواحدة " ، فلم تكن فى يوم من الأيام موضع خلاف . و إنما سلمت بها جميع المذاهب المسيحية ، و آمنت بها كركن ثابت بديهى من أركان الزواج المسيحى . فعلى أى شئ يدل هذا الإجماع ، الذى استمر بين هذه المذاهب كلها طوال العشرين قرنا من بدء نشر المسيحية حتى الآن ؟ واضح انه يدل على أن هذا الأمر هو عقيدة راسخة ليست موضع جدل من أحد . و شريعة " الزوجة الواحدة " هذه : كما كان مسلما بها لدى رجال الدين ، كان مسلما بها أيضاً لدى رجال القضاء . و كما علمت بها الكتب الكنيسة ، كذلك وردت فى التشريعات التى أصدرتها الحكومات المسيحية فى العالم أجمع . و يعوزنا الوقت أن نتناول البلاد المسيحية واحدة واحدة ، و نفصل تشريعاتها فى الأحوال الشخصية . و لكننا نشير إلى من يشاء معرفة هذه التفصيلات ، بقراءة كتاب " الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر " الذى صدر فى القاهرة سنة 1950م لمؤلفه الأستاذ جميل خانكى المحامى و وكيل النائب العام سابقاً لدى المحاكم المختلطة . و سنكتفى فى هذا البحث الموجز بذكر أمثلة من المؤلف ، تشمل بعض بلاد تتبع لكل من الذاهب المسيحية الرئيسية . ب-الإجماع من جهة التشريعات المدنية فكمثال للبلاد الأرثوذكسية : 1- أقباط مصر : نصت لائحة الأحوال الشخصية التى أصدرها المجلس الملى العام سنة 1938فى الفصل الثالث " موانع الزواج الشرعية " على أنه ؛ " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً " " المادة 25 " . و فى الفصل السادس الخاص ببطلان الزواج نصت المادة 41على أن كل عقد يقع مخالفا للمادة السابقة " يعتبر باطلا و لو رضى به الزوجان أو أذن ولى القاصر ، و للزوجين و كل ذى شأن حق الطعن فيه " . و كمثال للبلاد الأرثوذكسية ، الخلقيدونية : 1- اليونان : من بنود موانع الزواج تنص المادة 1354 من القانون المدنى اليونانى الصادر فى 30/1/1941 على أنه يمتنع الزواج " إذا كان أحد الزوجين قد سبق له الزواج ، و لم تنحل رابطته بعد " . و فى بطلان الزواج تحكم المادة 1372 بأنه يقع باطلا " زواج من لا يزال مرتبطا بزواج سابق " . و فى أسباب الطلاق تنص المادة 1439 على الطلاق فى حالة " إذا ارتكب أحد الزوجين زنا أو تعددت زوجاته " . 2-الروسيا : على الرغم من أن الزواج فيها لا يعتبر سوى عقد تراض بين شخصين . فإنه على حسب القانون المدنى للجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الصادر سنة 1927 نص على أنه من موانع تسجيل وثيقة الزواج " أن يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد " . و كمثال للبلاد الكاثوليكية : 1- ايطاليا : ينص القانون المدنى الايطالى الصادر فى 16/3/1942 فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد " " المادة86 " . كما تنص المادة 117 على أنه يقع باطلا " زواج من كان مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته " . 2-فرنسا : على حسب قانونها المدنى فى الأحكامالصادرة فى 12/4/1945 تنص المادة 147 فىفى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد " . و المادة 184 تقضى ببطلان زواج من كان مرتبطا بزواج سابق . 3-أسبانيا : تنص الفقرة الخامسة من المادة 83 من القانون المدنى الأسبانى الصادر فى 24/7/1889م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجيين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد " . و الفقرة الثانية من المادة 3 تقضى بالطلاق فى حالة " تعدد الأزواج أو الزوجات " . و كمثال للبلاد البروتستانتية : 1- الولايات المتحدة : حسب القانون العادى common lawمن شروط صحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد " .
2- ألمانيا : تنص المادة الخامسة من القانون رقم 16 الذى أصدره الحلفاء بتاريخ 20/2/1946م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد " . 3- النمسا : تنص المادة 8 من القانون المدنى النمساوى الصادر سنة 1810 فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد " . بينما المادة 24 تقضى ببطلان الزواج " إذا كان أحد الزوجين ما يزال مرتبا بزواج سابق صحيح " . و كمثال للبلاد التابعة للمذهب الأسقفى : بريطانيا : و هى – و إن كان ليس لها قانون مكتوب – إلا أنه حسب التقاليد يحكم ببطلان الزواج إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد . و هذه الشريعة المسيحية " الزوجة الواحدة " ، و كما هى متبعة فى البلاد الآنفة الذكر التى تكلمنا عن قوانينها كمجرد أمثلة ، هى أيضاً متبعة فى باقى البلاد المسيحية مثل الأرجنتين و بولندا و رومانيا و السويد و سويسرا و هولندا .. الخ لذلك فإن الأستاذ تادرس ميخائيل تادرس فى كتابه " القانون المقارن فى الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر " – الذى أصدره سنة 1954 و هو وكيل لمحكمة الأسكندرية و رئيس دائرة الأحوال الشخصية للأجانب – رأى فى الباب الثانى الخاص بالشروط الموضوعية للزواج أن يتكلم بإجمال عن هذا الأمر فقال : " هذا و لا تأخذ القوانين الأوربية و الأمريكية و بالأحرى قوانين البلاد غير الإسلامية بمبدأ تعدد الزوجات ، بل أنها تعتبره مخالفا للنظام العام . و لهذا نصت جميع هذه القوانين على أن ارتباط شخص بزواج سابق لم يحل و لم يفصم يعتبر مانعا من زواجه بآخر " . و يقول المؤلف ايضا فى الفقرة 182: و تأسيسا على هذا قضت المحاكم المختلطة ببطلان الزواج الثانى للشخص الذى مازال مرتبطا بزواج سابق ، عملا بالقانون الفرنسى " فى القضية رقم 1679 سنة 70 " بتاريخ 17 مارس سنة 1947 ، و الإيطالي : في القضية رقم 2048 سنة 73 " بتاريخ 28فبراير سنة 1949 . ويقول المؤلف أيضاً في الفقرات 189 صفحة 129 تحت عنوان " الزواج الظني " Marige Putatif " : كثيراً ما يحصل أن أحد الزوجين كان يجهل أسبابا البطلان الذي عقده مع الزوج الأخر . مثال ذلك : رجل متزوج في بلد ما ، ويخفي حالته المدنية علي سيدة اخري في بلد أخر ، ويتزوجها بصفة أعزباً ، ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك ويقضي ببطلان الزواج . فما هو الحل ؟
أيضيع كل حق للزوجة الثانية التي كانت حسنة النية ، ام يعترف لها بحقوق ، ويناقش سيادته مسالة التعويض في ما إذا كانت هذه الزوجة الثانية التي حكم ببطلان زوجها لقيام الزوج الأول تستحق تعويضاً أم لا : ج- الاجماع من الوجهة الكنسية
هذا الاجماع العام من الناحية القانونية المدنية : يقوم علي أساس " تعليم كنسي ينص علي وحده الزوجة . وسنعرض أيضاً أمثله لهذا التعليم من جهة المذاهب المسيحية المختلفة . 1- الكاثوليك : ورد في باب " سر الزيجه " في كتاب التعليم المسيحي الروماني catechismus Romanus الذي طبع سنة 1786 في روما " بأمر الحبر الأعظم البابا بيوس الخامس " ما يأتي : إننا آن تأملنا في شريعة الطبيعة بعد الخطيئة أو في شريعة موسي ، فنطلع بسهولة ونعرف آن الزيجة قد فقدت وعدمت حسنها وجمالها الأول الأصلي لأنه في زمان الشريعة الطبيعية قد تحققنا وعلمنا عن كثيرين من الاباء القدماء كان متزوجين بنساء كثيرات معاً . أما فيما بعد ؛ في شريعة موسي فكان مسموحاً بذلك وإذا وجد سبب موجب وتدعو الضرورة إلي تلقي المرأة فيكتب لها كتاب طلاق . فهذان الأمران المذكوران قد ارتفعا وزالا من زيجة الشريعة الإنجيلية . والزيجه قد ارتدت إلي حالها الأول ، لكون الزيجة بكثرة نساء كانت شيئاً غريباً عن طبيعة الزيجة . ولو أن الآباء القدماء لم يلاموا علي زيجتهم بنساء كثيرات لأنهم ما فعلوا ذلك بغير إذن من الله وسماح منه تعالي . وربنا يسوع المسيح أوضح بطلان الزيجة بنساء كثيرات في تلك الألفاظ التي قالها " من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمراتة ويكون الإثنين جسداً واحداً " ثم أضافه قائلاً " فليس هما اثنان ولكن جسد واحد " ( متي 19: 5 ، 6 ) . وأثبت ذلك المجمع المقدس التريدنتيني في القانون الثاني من الجلسة الرابعة والعشرين عن سر الزيجة . فالسيد المخلص في هذه الكلمات قد أوضح أيضاحاً بينا بأن الزيجة قد فرضت من الله هكذا : بأن تكون أقتراناً فيما بين اثنين فقط لا اكثر . الشئ الذي قد علمه أيضاً في مكان اخر وأوضحه جيداً حيث قال " من طلق أمرأة وتزوج بإخري فقد زني . وأن فارقت زوجها وتزوجت اخر فهي زانية " ( مرقس 10: 11 ، لوقا 16: 17 ) . فلو كان يجوز للرجل آن يتزوج بنساء كثيرات ، لما كان يوجد سبب أصلاً أن يقال عنه أنه مجرم بخطيئة الزني إذا ما أقترن – عدا أمرأته التي عنده في البيت – بإمرأة اخري " . وكذلك في قضية المرأة الأمر يجري هكذا . فالأجل هذا يلزمنا آن نعرف بإنه أذا كان احد من غير المؤمنين قد تزوجت بنساء كثيرات ، حسب عادة أمته وطقسها . فلما يرتد إلي الديانة الصادقة والحقيقية ، تأمرة الكنيسة أن يترك باقي النساء الآخر جميعهن ويأخذ المرأة التي أتخذها أولاً قبل جميعهن فتكون له إمرأة هي وحدها فقط شرعاً وعدلا " أه . 2- البروتستانت : نفس الشريعة " الزوجة الواحدة " يؤمن بها البروتستانت كما يظهر من " كتاب نظام التعليم في علم الاهوت القويم " الذي " يبين معتقد الكنيسة المسيحية الإنجيلية " . فقد ورد في صفحة 396 منه في شرح الوصية السابعة : " الكتاب في كلا العهدين يكرم الزوج غاية الأكرام ، ويعتبره رسما إليها ، وقد وضعته الحكمة الإلهية لغاية حسنة وهي بركة فائقة لجنسنا . والقانون الأصلي الدائم فيه آن يكون رجل واحد وأمرأة واحدة وهو اقتران لا يجوز أنفكاكه إلا بالموت أو لسبب إخر ذكره المسيح . وما يظهر في الكتاب انه عدول عن هذا القانون كأتخاذ نساء كثيرات في العهد القديم ، أنما هو بإحتمال الله لأسباب وقتيه ، وهو خلاف ما اعتاده العبرانيون انفسهم في كل العصور اما المسيح فأثبت القانون بدون ادني التباس ( متي 19: 3 –9 ، مرقس 10: 4 –9 ، لوقا 16: 18 ، متي 5: 32 ) . ولا يجيز الطلاق الكامل الذي يحل للإنسان زواجاً أخر إلا لزنا ، بموجب تعليم المسيح ( متي 5: 31 ، 32، 19: 3-9 ) أة . ورأي البروتستانت هذا عبر عنه كذلك قاموس الكتاب المقدس للدكتور جيمس هيستنجز J.Hastings إذ ورد فيه : " إن أول تغيير أحدثته المسيحية هو وحدة الزواج ومنع تعدده " وقد ذكر الكتاب أيضاً آن الآيتين 4 ، 5 من انجيل متي 19 تمنعان وجود زوجة ثانية 3- أما الأسقفيون : فإن رأيهم صريح في وحدة الزواج عبر عنه الدكتور تشيثام Cheetham رئيس الشمامسة السقفة واستاذ علم الاهوت الرعوي بكلية الملك بلندن في كتابة Dictionary of Christian Antiquities أذا ورد فيه " إن التعديلات التي احدثها ربنا في قانون الزواج والطلاق العبران كما كانت قائمة في ايامه هي اثنتان : "أ" أنه أرجع قاعدة الزواج الواحد monogamy "ب" ولم يسمح بالطلاق إلا علي اساس زنا الزوجة .. أما رأينا نحن الأورثوذكس : فهو واضح مما سبق أن ذكرناه في صفحة 13 ومع ذلك فسنشرحه بالأدله التي سيتضمنها هذا الكتاب كله . ولكننا نكتفي في هذا الفصل الإجمالي بما ورد في صفحة 119 من كتاب التميز – وهو أحد أجزاء مخطوطه قديمة بدير السريان بوادي النطرون – من أنه " لا يجوز للمرء مادامت امرأة حية أن يتخذ عليها أخري " . انظر أيضاً الباب الخاص بمنع تعدد الزوجات بسبب قوانين كنسية صريحة . د- خاتمه
أوردنا امثله عديدة تدل علي أن شريعه " الزوجة الواحده هي ركن أساسي من أركان الزواج المسيحي ، تؤمن بها جميع المذاهب المسيحية التي سلمت بها علي الرغم من أختلفها في بعض أمور أخري وبقي آن نقول الأن : اما أن هذا الأجماع العام يعني آن الامر هو عقيده راسخه لم تتزعزع مدي عشرين قرناً من الزمان . وهذا هو الثابت منطقاً وعملاً . وأما انه يعني آن المسيحيين في العالم اجمع – أكليروساً وعلماء وشعباً – منذو نشأتهم حتي الأن مخطئون في فهم دينهم ، وهذا ما لا يستطيع آن يقول به أحد . و الذي يعرضون هذا الأمر يلزمهم آن يفتشو التاريخ جيداً ويسألوه : متي سمع عن المسيحي أنه جمع بين زوجتين في زواج قانوني تقره الكنيسة ؟ ! ومنذو بدأ المسيحية حتي الأن ، متي أجازت الكنيسة امرا كهذا – علي علم – وأجرت طقوسه ؟ ! فإن لم توجد اجابه علي هذا السؤال – ولن توجد – نتدرج إلي نقطة أخري في الفصول التالية وهي تفسير وتوضيح الأسباب التي من اجلها امن المسيحيون بهذه العقيدة ..
| |
|